النظام الأساسي للحزب

خميس, 08/01/2015 - 13:42

الديباجة:

(وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقۡنَٰهُمۡ يُنفِقُونَ ٣٨) ـ [الشورى]

اعتمادا على الله العلي القدير وتوكلا عليه، وتأسيسا على دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وانسجاما مع مقتضيات الأمر القانوني المعدل رقم 24/ 91 المنظم للأحزاب السياسية؛ يسعى حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية )تواصل( إلى تشخيص واقع البلد بنظرة فاحصة ورؤية نقدية بناءة، تستجلي مكامن الخلل ومواطن الضعف الحاصلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، بغية تقديم تصور واقعي يسهم في إيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي تعترض قيام دولة قانون عصرية ينعم سكانها بالعدل والرفاه والاستقرار.

إن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، في سبيل تحقيق هذا الهدف، ينطلق من مرجعية إسلامية تلتزم الثوابت وتتعاطى مع المستجدات بآلية اجتهادية معاصرة قادرة على الاستيعاب تسديدا ومقاربة، مراعيا خصوصية الانتماء الوطني، وموقنا بأن التعدد الثقافي والعرقي مصدر قوة وثراء، يسعى لإشاعة قيم الديمقراطية بما تعنيه من ضمان للحريات العامة والفردية، ومن تناوب سلمي على السلطة وفصل للسلطات من جهة، ويؤسس من جهة أخرى لعمل جماعي قائم على احترام قواعد العمل المؤسسي وفق آليات تحترم الهيئات وصلاحياتها وتضبط العلاقات داخلها بما يضمن الاستقلال والتعاون والانسياب والفاعلية .

وتجسيدا لكل ذلك يقر المؤتمر العام الثالث النظام الأساسي التالي:

 

الباب الأول: الاسم، المقر، الشعار، الرمز

 

المادة الأولى: اسم الحزب هو: التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، واختصاره (تواصل(

المادة 2: مقر الحزب الرئيس هو عاصمة البلاد، ويمكن نقله إلى أية نقطة من الوطن بناء على قرار من مجلس الشورى الوطني ووفقا لترتيبات يحددها النظام الداخلي.

المادة 3: شعار الحزب: أصالة، إصلاح، تنمية.

المادة 4: الرمز المميز للحزب هو: نخلة خضراء في دائرة بيضاء مع خلفية خضراء.

 

الباب الثاني: المبادئ والأهـداف

الفصل الأول: المبادئ

المادة 5: المبادئ الأساسية للحزب هي:

التمسك بالإسلام مصدرًا وحيدا للتشريع ودينا للشعب والدولة كما ينص عليه دستور البلاد.

تعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها في إطار إسلامي يعتز بالتعدد العرقي والثقافي.

تعزيز الحريات الفردية والجماعية والدفاع عن الحقوق الأساسية للمواطن والإنسان.

المحافظة على أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وحوزتها الترابية.

ضمان حماية الملكية الجماعية والفردية وحرية المبادرة والإبداع في إطار الضوابط الشرعية والمصلحة العامة.

التشبث بالديمقراطية التعددية، والتداول السلمي على السلطة.

 

الفصل الثاني: الأهـداف

المادة 6: يهدف التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إلى:

إقامة مجتمع ينعم بالمثل والقيم المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، بنظرة وسطية معتدلة.

حماية الاستقلال الوطني، والدفاع عن المصالح العامة للبلاد، وعن هويتها وثوابتها.

إرساء دولة القانون والحكم الراشد.

القضاء على الاسترقاق والعنصرية والفئوية والطبقية والجهوية والمحسوبية وغيرها من المسلكيات الضارة.

تحقيق العدالة الاجتماعية وإشاعة العدل والتكافل الاجتماعي

تحقيق الأخوة بين مكونات المجتمع وحماية وحدته الوطنية

ترسيخ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان

إرساء سياسة اقتصادية تجمع بين حماية الموارد، وبين صيانتها وتنميتها

تعزيز اللامركزية وتكريس قيم الشفافية في الإدارة والتسيير

القضاء على الفساد من خلال إعطاء المثال الحسن وتفعيل مبدأ العقوبة والمكافأة

حماية ونشر التراث الوطني وإحياء دور موريتانيا الحضاري

محاربة الفقر والعمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تقضي على سوء تسيير الثروة وتركز على البنى التحتية الأساسية .

محاربة الجهل والأمية والرفع من مستوى التعليم مناهج وطواقم وبنى تربوية

النهوض بالمرأة لتحقق أدوارها في مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحماية الأسرة والطفل.

تمكين الشباب من الولوج إلى فرص التشغيل والتكوين والمشاركة الفاعلة في النهضة والبناء.

دعم القطاع الصحي والاجتماعي عموما وتنويع خدماته

العمل على قيام نظام عالمي مؤسس على الأمن والاستقرار والتعايش السلمي والعدالة الاجتماعية، ويسعى إلى القضاء على الحروب ومصادر النزاعات المسلحة.

نصرة قضايا الأمة الأساسية وخصوصا قضية فلسطين دفاعا عن مقدساتها (القدس والأقصى)

الإسهام في الدفاع عن القضايا العادلة ونصرة المظلومين والتأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

دعم وتفعيل كل التوجهات التحررية والوحدوية والإسهام في تحقيق الاندماج إسلاميا وعربيا وإفريقيا.

 

 

الباب الثالث: البنية الحزبية (الهيئات، الهياكل، الصلاحيات)

 

المادة 7: هيئات الحزب هي: الهيئات المركزية، الهيئات القاعدية، المنظمات الحزبية.

 

الفصل الأول: الهيئات المركزية

المادة 8: الهيئات المركزية هي :المؤتمر العام، مجلس الشورى الوطني، المكتب التنفيذي، هيئة التحكيم.

 

الفرع الأول:  المؤتمر العام

المادة 9: المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحزب ويتشكل من مناديب منتخبين وأعضاء استحقاقيين، ومدعوين يحدد النظام الداخلي عددهم ومعايير اختيارهم.

المادة 10: المناديب المنتخبون هم:

مناديب الأقسام حسب قاعدة التمثيل التي يحددها النظام الداخلي

مناديب منظمتي النساء والشباب حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب

المادة 11: الأعضاء الاستحقاقيون هم:

مكتب مجلس الشورى الوطني

رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونوابه

نسبة 50% من أعضاء مجلس الشورى الوطني يحدد النظام الداخلي طرق وإجراءات اختيارها.

رؤساء المكاتب التنفيذية لمنظمتي النساء والشباب

أعضاء الحكومة المنتسبون للحزب

برلمانيو وعمد الحزب

الاتحاديون ورؤساء الأقسام

أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

المادة 12: صلاحيات المؤتمر هي:

تقويم أداء الحزب

المصادقة على النظام الأساسي

المصادقة على الرؤية المرجعية

المصادقة على السياسة العامة

انتخاب رئيس الحزب بالاقتراع السري المباشر

انتخاب (200) من أعضاء مجلس الشورى الوطني بناء على اقتراح من لجنة ترشيح مكونة من أحد عشر عضوا يختارها المؤتمرون بالتصويت العلني.

المادة 13: يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية كل خمس سنوات، وفي دورة طارئة بدعوة من ثلثي أعضاء مجلس الشورى الوطني.

المادة 14: تحضر للمؤتمر لجنة مستقلة تتكون من 11 عضوا متنوعي التخصصات والكفاءات يشكلها المكتب التنفيذي.

المادة 15: تتولى اللجنة التحضيرية افتتاح المؤتمر وتشرف على انتخاب مكتب لإدارة اعماله يتكون من رئيس ونائبين وأربعة مقررين.

 

الفرع الثاني: مجلس الشورى الوطني

المادة 16: مجلس الشورى الوطني هو الهيأة التشريعية والرقابية المداولة بين مؤتمرين.

المادة 17: صلاحيات مجلس الشورى الوطني هي:

مراقبة ومتابعة تطبيق مقررات وتوصيات المؤتمر

تفسير وتأويل النصوص.

المصادقة على نواب الرئيس بالترتيب والأمين العام ونوابه بالترتيب وبقية أعضاء المكتب التنفيذي بعد ترشيحهم من طرف رئيس الحزب.

انتخاب عشرين عضوا في المجلس عند انعقاد أول جلسة له بعد المؤتمر

تعيين أعضاء مكتبه وتعويض عضويته ورئيسه عند الشغور

المصادقة على النظام الداخلي

المصادقة على الخطة والميزانية السنوية

حجب الثقة عن رئيس الحزب بأغلبية الثلثين في جلسة خاصة بناء على طلب موقع من أغلبية مطلقة من مجلس الشورى.

المادة 18: يجتمع مجلس الشورى الوطني كل ستة أشهر في دورة عادية، وله أن يعقد دورة طارئة بناء على دعوة من مكتبه أو من رئيس الحزب أو المكتب التنفيذي.

المادة 19: يتشكل مجلس الشورى الوطني من أعضاء منتخبين طبقا لما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة (12) أعلاه، ومن أعضاء استحقاقيين هم:

رئيس الحزب ونوابه

الأمين العام ونوابه

برلمانيو الحزب المنتخبون

الوزراء المنتسبون للحزب

مكاتب مجالس الشورى الولائية

الاتحاديون

مكتبا مجلسي منظمتي النساء والشباب

المادة 20: يتكون مكتب مجلس الشورى من رئيس وأربعة نواب ومقررين ويتولى:

إدارة وتسيير أعمال المجلس ومتابعة مقرراته

الإشراف على لجان المجلس وتطوير أدائها

تحضير جدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية

المادة 21: رئيس مجلس الشورى الوطني مسؤول أمام المجلس ويرأس اجتماعاته ويسهر على تنفيذ مقرراته وتوصياته.

المادة 22: يشكل مجلس الشورى الوطني لجانا فنية متخصصة يمارس من خلالها أعماله.

 

الفرع الثالث: المكتب التنفيذي

المادة 23: المكتب التنفيذي هو السلطة التنفيذية في الحزب ويتشكل من خمسة وأربعين (45) عضوا من بينهم رئيس الحزب ونوابه والأمين العام ونوابه.

المادة 24: رئيس الحزب هو المسئول الأول في الحزب والناطق الرسمي باسمه والممثل الشرعي له ويرأس المكتب التنفيذي وهو الصلة بمجلس الشورى الوطني، ويتولى:

السهر على تنفيذ قرارات الحزب وسياساته

الأمر بالصرف في مالية الحزب

اقتراح فريقه في القيادة التنفيذية للحزب بأسمائهم ووظائفهم.

المادة 25: تنشأ مؤسسة للرئاسة تتكون من رئيس الحزب ونوابه وتتولى:

توزيع المسؤوليات بين الأعضاء؛

تنسيق عمل المكتب التنفيذي؛

مراقبة وضبط الخطاب السياسي وفق الخط المرسوم؛

التشاور حول الإشكالات الكبرى المطروحة.

المادة 26: نواب الرئيس يساعدونه في حضوره ويخلفونه في حالة غيابه المؤقت أو الدائم حسب ترتيبهم وله أن يفوض بعض صلاحياته لهم.

المادة 27: يمكن للرئيس أن يعين مستشارين حسب ما تقتضيه مصلحة ومتطلبات العمل

المادة 28: في حالة حجب الثقة عن الرئيس أو حدوث مانع نهائي له ينعقد مؤتمر طارئ بعضوية مجلس الشورى الوطني والمكتب التنفيذي مجتمعين في أجل لا يتجاوز ستين يوما لانتخاب رئيس جديد لإكمال المأمورية.

المادة 29: يتولى الأمين العام بإشراف الرئيس:

التسيير الإداري والإشراف التنظيمي للحزب؛

متابعة تطبيق القرارات والتوصيات التي تتخذها الهيئات القيادية للحزب؛

استقبال الرسائل وحفظ وأرشفة وثائق الحزب؛

المادة 30: نائبا الأمين العام يساعدانه في حضوره ويخلفانه في غيابه حسب الترتيب.

المادة 31: صلاحيات المكتب التنفيذي هي:

إعداد مشروع النظام الداخلي

إعداد مشروعي الخطة العامة والميزانية السنويتين

متابعة تطبيق قرارات وتوصيات المؤتمر ومجلس الشورى

تنفيذ خيارات وتوجهات الحزب

تحديد الموقف السياسي للحزب

إجازة أو رفض المشاركة في الحكومات

تحديد الفريق الحكومي للحزب

تسمية ممثلي الحزب في المناصب السياسية

تسمية المرشحين للانتخابات

المصادقة على التحالفات الانتخابية

تسمية المرشحين للانتخابات التشريعية والبلدية

متابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات المناسبة

المصادقة على تشكيلة الأمانات الوطنية

المصادقة على الهيكلة الإدارية بناء على اقتراح من الأمانة العامة.

المادة 32: يحدد النظام الداخلي دورية اجتماعات المكتب التنفيذي.

المادة 33: تتكون كل أمانة وطنية من أمين وطني وعدد من الأعضاء يتم تحديده في النظام الداخلي.

الفرع الرابع: هيئة التحكيم

المادة 34: هيئة التحكيم هي جهة التقاضي في الحزب المعنية بالبت في التظلمات وإصدار الأحكام المتعلقة بالنزاعات بين الهيئات.

المادة 35: تتكون هيئة التحكيم من سبعة افراد ينتخبهم المؤتمر بالاقتراع العلني بعد ترشيحهم من طرف لجنة التعيين.

المادة 36: تضع هيئة التحكيم مشروع لائحة خاصة يصادق عليها مجلس الشورى الوطني تنظم عملها وتحدد مداولاتها ومساطر التظلم والادعاء أمامها.

 

الفصل الثاني: الهيئات القاعدية

المادة 37: الهيئات القاعدية هي:

الجاليات

مجلس الشورى الولائي

المكتب الاتحادي الجهوي

القسم

الفرع

الخلية.

المادة 38: يمثل الحزب في الجاليات الموريتانية بالخارج وفق بنية تنظيمية يحدد النظام الداخلي طبيعتها وطرق وإجراءات الانتساب والانتخاب فيها.

المادة 39: يحدد النظام الداخلي طبيعة العلاقة المركزية بعمل الجاليات وطرق وإجراءات إدارة تلك العلاقة.

المادة 40: مجلس الشورى الولائي هو السلطة التشريعية والرقابية التي تنهض بأدوار ومهام مجلس الشورى الوطني على مستوى الولاية ويُفصٌل النظام الداخلي صلاحياته ويحدد طرق وآليات انتخابه.

المادة 41: الاتحادية هي السلطة التنفيذية المركزية على مستوى الولاية، وتنسق عمل الأقسام التابعة لها.

المادة 42: يحدد النظام الداخلي التوصيف الوظيفي والصلاحيات التفصيلية وطرق وإجراءات تشكيل وانتخاب الهيئات القاعدية غير المنصوص في المادتين 40، 41 أعلاه.

 

 

الفصل الثالث: المنظمات الحزبية

المادة 43: يتبع لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) إطاران متخصصان في العمل الشبابي والعمل النسوي هما: المنظمة الشبابية والمنظمة النسائية

المادة 44: تنهض المنظمتان الشبابية والنسائية، كل في مجاله، بأدوار الحزب وتسهران على تنفيذ أهدافه والالتزام بخطه وتوجهاته وقرارات هيئاته.

المادة 45: تتمتع المنظمتان الشبابية والنسائية بالاستقلالية في الإدارة والتسيير وتمارسان أعمالهما طبقا لأنظمتهما الداخلية ما لم تتعارض مع نظم الحزب.

 

الباب الرابع: المداولات

 

المادة 46: تعتبر القرارات صحيحة إذا صدرت عن هيئة مختصة مجتمعة بطريقة قانونية

المادة 47: تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة فيما لم ينص عليه بأغلبية أخرى وعند تعادل الأصوات يعتبر صوت رئيس الجلسة مرجحا، وفي حالة امتناعه عن التصويت يلجأ إلى القرعة.

المادة 48: تنعقد الجلسات في كافة هيئات الحزب ولجانه بالأغلبية البسيطة وفي الدعوة الثانية بمن حضر ويستثنى من ذلك ما يحدده النظام الداخلي.

المادة 49: يحق لكل من مجلس الشورى الوطني والمكتب التنفيذي استدعاء من يريانه ضروريا لحضور جلساتهما ومداولاتهما ولا يحق له التصويت.

 

الباب الخامس: الانتساب، الاستقالة، والعقوبات

 

الفصل الأول: الانتساب

المادة 50: الانتساب لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية مفتوح لكل موريتاني وموريتانية توافرت فيه الشروط التالية:

التمتع بالأهلية القانونية

الاقتناع بمبادئ الحزب وتوجهاته

التعبير عن الرغبة في الانتساب للحزب

التعهد باحترام نظم ومبادئ الحزب والانسجام مع قراراته وتوجهاته.

المادة 51: يحدد النظام الداخلي طرق وإجراءات الانتساب.

 

الفصل الثاني: الاستقالة والعقوبات

المادة 52: الاستقالة حقُّ يحدد النظام الداخلي إجراءات ممارسته والتعامل معه.

المادة 53: يحرص الحزب على تكريس الانضباط الحزبي في عمله؛ وضمانا لذلك له أن يلجأ عند الضرورة إلى العقوبات التالية:

الاستفسار

الإنذار

التعليق

الفصل.

يبين النظام الداخلي الأسباب الموجبة لهذه العقوبات وكذلك إجراءات تطبيقها.

المادة 54: لا يعاقب أي عضو إلا بعد تمكينه من حقه في الدفاع .

المادة 55: الفصل المؤقت أو النهائي من اختصاص المكتب التنفيذي طبقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي.

المادة 56: تفقد العضوية لأحد الأسباب التالية:

الاستقالة

الوفاة

الفصل

الانتساب لحزب آخر أو العمل لصالحه على حساب الحزب

الخروج على رؤية الحزب ونصوصه والعمل ضد قراراته وتوجهاته.

 

الباب السادس: واجبات وحقوق الأعضاء

 

الفصل الأول: الواجبات

المادة 57: يلتزم العضو بما يلي:

الأخلاق والآداب الإسلامية قولا وممارسة؛

جماعية القرارات والنزول لرأي الأغلبية ولو خالف رأيه؛

الدفاع عن خط الحزب والعمل على إنجاح خططه وبرامجه

ديمقراطية النقاش وسرية المداولات

أداء الواجبات المالية المحددة في أنظمة الحزب

حضور الاجتماعات والأنشطة الحزبية

عدم تقلد منصب سياسي أو الترشح لمنصب انتخابي إلا بموافقة الجهات المختصة في الحزب.

 

الفصل الثاني: الحقوق

المادة 58: يتمتع الأعضاء بالحقوق التالية

المساواة في الحقوق والواجبات

إبداء الرأي والنقد البناء

الاطلاع على الأنظمة والقرارات

مساندته والدفاع عنه في حالة تعرضه لتعسف أو متابعة سياسية

حق الترشح والانتخاب وفق ما يحدده النظام الداخلي.

 

 

الباب السابع: المالية

المادة 59: تتكون موارد الحزب من:

دعم الدولة

رسوم الانتساب

اشتراكات الأعضاء

الهبات والتبرعات غير المشروطة

عائدات الأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب.

 المادة 60: تودع إيرادات الحزب في الحسابات المصرفية والبريدية وتجري المحاسبة وفقا لصيغ المحاسبة العامة.

المادة 61: تسير الأرصدة طبقا لترتيبات النظام المالي المتقيد بالقوانين المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

المادة 62: تنفق أموال الحزب لتغطية الأنشطة والأعمال الحزبية المركزية والقاعدية وفق بنود الميزانية المقررة.

المادة 63: يقدم رئيس الحزب تقريرا دوريا عن الحالة المالية العامة للحزب إلى المكتب التنفيذي.

 

الباب الثامن: أحكام عامة

 

المادة 64: تقدم الهيئات استقالتها فور انتخاب مكتب المؤتمر وتستمر في تسيير الأعمال الجارية لحين استلام الهيئات الجديدة مهامها في أجل أقصاه شهر.

المادة 65: يفتح صندوق لاستقبال الترشحات لرئاسة الحزب مع بداية اليوم الثاني للمؤتمر لمدة يحددها مكتب المؤتمر وتحت إشرافه داخل القاعة الرئيسية للمؤتمر.

المادة 66: يعتمد مكتب المؤتمر لائحة المرشحين لرئاسة الحزب الذين حصلوا على ترشيح 40 مؤتمِرا على الأقل.

المادة 67: ينتخب رئيس الحزب لمأمورية قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 68: يعتمد الحزب ناطقين إعلاميين باسمه ويحدد النظام الداخلي ترتيبات ذلك.

المادة 69: يراعي الحزب التنوع المجتمعي والوطني في تشكيلة هيئاته وما ينبثق عنها من لجان وفيما يقدم من ترشيحات لمواقع انتخابية أو وظائف سياسية.

المادة 70: يشرح ويكمل هذا النظام بنظام داخلي يعده المكتب التنفيذي ويصادق عليه مجلس الشورى الوطني.

المادة 71: يسري هذا النظام فور مصادقة المؤتمر عليه ويلغي الأحكام السابقة المخالفة

المادة 72: لا يعدل هذا النظام إلا من طرف المؤتمر أو مجلس الشورى الوطني والمكتب التنفيذي مجتمعين بأغلبية الثلثين وبناء على طلب من ثلث مجلس الشورى الوطني أو أغلبية المكتب التنفيذي.