): مجلس الشورى هو الهيأة التشريعية والرقابية المداولة بين مؤتمرين.
المادة (28): صلاحيات مجلس الشورى هي:
مراقبة ومتابعة تطبيق مقررات وتوصيات المؤتمر
تقويم المشاركة السياسية للحزب في الحكومة ودوره في المعارضة
الترشيح لرئاسة الجمهورية
انتخاب تسعة وعشرين عضوا انتخابا تكميليا في أول جلسة له بعد المؤتمر
تعيين أعضاء مكتبه و تعويض عضويته ورئيسه عند الشغور
انتخاب مفوض للحسابات
المصادقة على الخطة والميزانية السنوية
المصادقة على النظام الداخلي
المصادقة على البرنامج العام
إجراء التعديلات الضرورية على البرنامج العام
انتخاب وتعويض نواب الرئيس والأمين العام ونوابه وباقي أعضاء المكتب السياسي ولجنته التنفيذية بناء على اقتراح من لجنة اقتراح يعينها مجلس الشورى من ضمنها وجوبا رئيس الحزب ورئيس مجلس الشورى وخمسة أعضاء آخرين.
تعويض رئيس مجلس الشورى
حجب الثقة عن رئيس الحزب ومجلس الشورى بأغلبية الثلثين في جلسة خاصة بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشورى.
الدعوة للمؤتمر الطارئ بأغلبية الثلثين في جلسة خاصة بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس الشورى.
تفسير وتأويل النصوص.
المادة (29): يجتمع مجلس الشورى كل ستة أشهر في دورة عادية، وله أن يَعقد دورة طارئة بناء على دعوة من ثلث أعضائه أو مكتبه أو المكتب السياسي أو رئيس الحزب.
المادة (30): يتشكل مجلس الشورى من أعضاء منتخبين واستحقاقيين.
المادة (31): الأعضاء المنتخبون هم: مائتان وثلاثون يكون من بينها مكتب مجلس الشورى.
المادة (32): الأعضاء الاستحقاقيون هم:
الرئيس ونوابه والأمين العام ونائباه
رئيسا مجلسي منظمتي النساء والشباب
منتخبو الحزب (برلمانيون وعمد)
أعضاء الحكومة المنتسبون للحزب
الأمناء الاتحاديون
المادة (33): يتكون مكتب مجلس الشورى من:
رئيس مجلس الشورى
أربعة نواب لرئيس مجلس الشورى
مقررين
يحق لرئيس مجلس الشورى ونوابه والاتحاديين حضور اجتماعات المكتب السياسي دون أن يكون لهم حق التصويت، كما يحق لأعضاء المكتب السياسي حضور اجتماعات مجلس الشورى دون أن يكون لهم حق التصويت.